انتهت لجنة الإصلاح التشريعي المصرية (حكومية)، من إعداد مشروع قانون الكيانات الإرهابية، بعد مراجعته وضبط صياغة مواده، من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة (القضاء الإداري)، بحسب وزير العدالة الانتقالية المصري، إبراهيم الهنيدي.
وقال الهنيدي في تصريحات للصحفيين، إن اللجنة أرسلت مشروع القانون إلى مجلس الوزراء الثلاثاء، تمهيداً لرفعه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإقراره بشكل نهائي”.
ووصف القانون قائلا إنه “قانون إجرائي له طبيعة وقائية، ويكمل نصوص قانون العقوبات”.
وقسم الفتوى التشريع بمجلس الدولة هو هيئة قضائية مختصة بالفصل في المنازعات بين الأفراد والجهات الحاكمة، وتنظر حاليا في قانونية القوانين نظرا لعدم وجود برلمان.
ومن حق الرئيس المصري، إصدار قرار رئاسي بالقانون، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، بموجب إعلان دستوري سابق، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب (البرلمان) على مرحلتين، خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين.
وبحسب الهنيدي، فإن مشروع القانون، الذي يتكون من 10 مواد، يضم قائمتين إحداها لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات.
وأوضح أنه لن يتم إدارج التنظيمات أو الاشخاص إلا بموجب حكم قضائي، بعد دعوى يحركها النائب العام أمام القضاء، حيث نص القانون على أن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة هي المختصة بالإدراج، بناء علي عرض من النائب العام.
وحدد المشروع، بحسب الهنيدي، آلية لإدراج الكيانات التى تُمارس نشاطاً إرهابياً فى الخارج، بحيث يتم إدراجه بناء علي طلب من وزارة الخارجية للنائب العام، الذي من شأنه تحريك الدعوي أمام القضاء، ويكون الفصل في الإدراج في جميع الأحوال بقرار مسبب من المحكمة خلال 7 أيام، على أن تنعقد المحكمة في غرفة المشورة.
وقال الهنيدي إن ” مشروع القانون، منح للنائب العام، الحق في طلب رفع الكيان أو الأفراد من القوائم في ضوء الاعتبارات الجديدة التي يقدمها، على أن يصدر القرار من المحكمة، كما كفل حق الطعن للنيابة العامة ولذوي الشأن”.
وأشار إلى أن المُشرع، وضع تعريفات محددة لكل من الإرهابي والكيان الإرهابي، وتجميد الأموال، وقال إنه “تم تعريف الإرهابي بأنه “كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في الارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بشكل منفرد أو في شكل مشروع إجرامي متكامل”.
وأوضح الهنيدي أن تعريف “الكيان الإرهابي”، بحسب القانون، هو “الجمعيات والمنظمات والجماعات والخلايا والتجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي يكون الغرض منها إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الدعوة لتعطيل العمل بالدستور أو منع المؤسسات من ممارسة نشاطها أو تهديد الوحدة الوطنية”.
وعرف القانون تجميد الأموال بأنه “الحظر المؤقت المفروض علي نقل الأموال أو تحريكها أو تبدلها أو تحويلها أو التصرف فيها بناء علي القرار القضائي الصادر من المحكمة المختصة”، بحسب المصدر ذاته.
وقال وزير العدالة الانتقالية المصري إن “مشروع القانون حدد الآثار القانونية المترتبة على إدراج الأفراد والكيانات بالقوائم، ففي حالة الأفراد يدرج علي قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، وبمنع الأجنبي من دخول البلاد، بجانب سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار آخر جديد، وتجميد أموال الفرد -المدرج على قائمة الإرهابيين- المستخدمة في ممارسة الأعمال الإرهابية”.
وأضاف أنه “في حالة إدراج الكيانات، يتم حظر الكيان ووقف أنشطته، وحظر اجتماعاته، وغلق الأماكن التابعة له، وحظر التمويل وجمع الأموال له بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان المدرج أو الترويج له”.
ونص مشروع القانون، بحسب الهنيدي على آلية إدارة الأموال المجمدة متى اقتضت طبيعتها ذلك، حيث أناط بالمحكمة المختصة أن تحدد من يدير تلك الأموال بعد أخذ رأي النيابة العامة، وحدد ضوابط إدارة الأموال في تلك الحالة.
وأشار إلى أن القانون وضع إطار عام يضمن تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب مع الأجهزة النظيرة لها في العالم، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن”. propecia prezzo.